رجل قال لزوجته: إن دخلت بيت فلان فأنت طالق، وكان ذلك من أجل علة كره الزوج دخول زوجته ذلك البيت، فلما كان بعد حين زالت تلك العلة، ورضي الزوج لزوجته دخول البيت، وهي إلى الآن لم تدخل؛ فهل يقع الطلاق...
رجل قال لزوجته: إذا لم تذهبي إلى المزرعة للحاجة الفلانية فأنت طالق فذهبت الزوجة إلى المزرعة ولم تجد تلك الحاجة بعد التقصي في طلبها، ثم عادت إلى زوجها، فما هو الحكم؟