الثلاثاء ١١ ذو القعدة ١٤٤٧ هـ الموافق 28 أبريل 2026 م
العودة للأرشيف

حكم الدهانات المعطرة ولبس الساعة للمعتدة عن وفاة

رقم الفتوى: 11002
تاريخ النشر: 2024/07/29
التصنيف: العدة
المشاهدات: 218

هل  يجوز للمرأة المعتدة بعد وفاة زوجها لبس الدبلة والساعة واستخدام الدهانات أو الكريمات التي لها روائح معطرة؟

لا يحل لها ذلك.