رجل تزوج بامرأة أرملة معها ولد صغير في سن الرضاع فهل يعتبر زوجها أباً لولدها من الرضاع لأنها لا زالت ترضعه أم أن اللبن لزوجها الأول؟
إذا علقت من الزوج الثاني وهي ترضع ابنها فيعتبر زوجها أبا لابنها من الرضاع .