حكم الصلاة في مكان متنجس للضرورة

أنا صليت في مكان متنجس – عزكم الله- لضرورة لكن ملابسي والسجادة طاهرات ولا أدري هل صليت إلى القبلة أم لا فهل يلزمني قضاء الصلاة
وإذا صليت في مكان ولا أدري بجهة القبلة فهل يصح أن أصلي بنفس اتجاة المصلين الآخرين؟

حكم الفتح على الإمام الذي قد أدى القدر الواجب في الصلاة عند المولى حفظه الله

قيل في شرح الأزهار وذهب أن الفتح على إمام الصلاة مفسد إذا كان قد أتى بالقدر الواجب
وقد وجدت أخباراً لا يقتضي ظاهرها فساد صلاة من فتح على إمامه بعد إتيانه بالقدر الواجب ومنها مروي عن القاسم والهادي والمرتضى عليهم السلام فما قولكم حفظكم الله ورعاكم وجزاكم عنا وعن الإسلام خير الجزاء؟