قيل في شرح الأزهار وذهب أن الفتح على إمام الصلاة مفسد إذا كان قد أتى بالقدر الواجب
وقد وجدت أخباراً لا يقتضي ظاهرها فساد صلاة من فتح على إمامه بعد إتيانه بالقدر الواجب ومنها مروي عن القاسم والهادي والمرتضى عليهم السلام فما قولكم حفظكم الله ورعاكم وجزاكم عنا وعن الإسلام خير الجزاء؟
أنا أميل إلى عدم الفساد وأرجحه.