الثلاثاء ٢٦ شوال ١٤٤٧ هـ الموافق 14 أبريل 2026 م
العودة للأرشيف

حكم الصلاة خلف إمام المسجد الذي يكشف عورته

رقم الفتوى: 10807
تاريخ النشر: 2024/07/08
التصنيف: صلاة الجماعة
المشاهدات: 156

إمام مسجد يكشف عورته إلى فوق الركبة وقد نصحته وإذا رآني يستر عورته وأحياناً أراه من بعيد وهو كاشف لعورته إلى فخذه فهل تصح الصلاة بعده؟

إذا كان يعرف أن الفخذ عورة ثم إنه تهاون ولم يبال بكشفه بين الناس
فترك الصلاة خلفه أولى .