السؤال
هل يجوز لقيم المسجد الاقتراض من فلوس وقف المسجد علماً بأن الجربة الموقوفة للمسجد ملكه
وإذا أراد شراء مستلزمات للمسجد فهل يجوز له أن يعبي بنزين لسيارته من فلوس المسجد لأنه ليس معه شيء؟
الجواب
إذا كان واثقا من نفسه بقدرته على التسديد والدفع عند حاجة المسجد فيجوز له الاقتراض.
ولا مانع من أن يأخذ حق البنزين عند المشوار لحاجة المسجد.
هل يجوز لإمام المسجد أن يأخذ من فلوس المسجد قرضة
رقم الفتوى: 10439
طباعة
السؤال
الجواب
إذا كان واثقا من نفسه بقدرته على التسديد والدفع عند حاجة المسجد فيجوز له الاقتراض.
ولا مانع من أن يأخذ حق البنزين عند المشوار لحاجة المسجد.
- تصنيفات الموقع