الثلاثاء ٤ ذو القعدة ١٤٤٧ هـ الموافق 21 أبريل 2026 م
العودة للأرشيف

هل يجوز لإمام المسجد أن يأخذ من فلوس المسجد قرضة

رقم الفتوى: 10439
تاريخ النشر: 2024/05/17
التصنيف: الوقف
المشاهدات: 172

هل يجوز لقيم المسجد الاقتراض من فلوس وقف المسجد علماً بأن الجربة الموقوفة للمسجد ملكه
وإذا أراد شراء مستلزمات للمسجد فهل يجوز له أن يعبي بنزين لسيارته من فلوس المسجد لأنه ليس معه شيء؟

إذا كان واثقا من نفسه بقدرته على التسديد والدفع عند حاجة المسجد فيجوز له الاقتراض.
ولا مانع من أن يأخذ حق البنزين عند المشوار لحاجة المسجد.