Skip to content

هل التصدق بما في الذمة يسقطه وإن كان صاحبه معروفا

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 11584
عدد المشاهدات: 35

السؤال

شخص أحرم للعمرة من الطائف واشترى ثوب الإحرام من محل عند بوابة الميقات ونسي أنه لا زال باقيا لصاحب المحل عشرة ﷼ ما ذكرها إلا قبل وصوله مكة فتصدق بها في مكة لصعوبة الرجوع إلى الطائف لأنه مرتبط بجماعة والسيارة ليست ملكه فهل برأت ذمته أم كيف؟

الجواب

لا تبرؤ ذمته.

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
عدد المشاهدات: 35
اطبع الفتوى:
هل التصدق بما في الذمة يسقطه وإن كان صاحبه معروفا
رقم الفتوى: 11584
طباعة

فتاوى أخرى