الجمعة ٢٩ شوال ١٤٤٧ هـ الموافق 17 أبريل 2026 م
العودة للأرشيف

هل التصدق بما في الذمة يسقطه وإن كان صاحبه معروفا

رقم الفتوى: 11584
تاريخ النشر: 2025/03/03
التصنيف: التوبة
المشاهدات: 162

شخص أحرم للعمرة من الطائف واشترى ثوب الإحرام من محل عند بوابة الميقات ونسي أنه لا زال باقيا لصاحب المحل عشرة ﷼ ما ذكرها إلا قبل وصوله مكة فتصدق بها في مكة لصعوبة الرجوع إلى الطائف لأنه مرتبط بجماعة والسيارة ليست ملكه فهل برأت ذمته أم كيف؟

لا تبرؤ ذمته.