Skip to content

كيفية تبرية ذمة الأب والجد من الزكاة

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 10237
عدد المشاهدات: 121

السؤال

رجل يظن في أبيه أو جده أنه كان ينقص في زكاته فهل يصح أن يخرج شيئا لبراءة الذمة أم كيف ترون؟

الجواب

له أن يبري ذمم أهله بعد موتهم
أو إذا كانوا أحياء فيطلب منهم أن يوكلوه فيما علم الله أنه عليهم.

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
عدد المشاهدات: 121
اطبع الفتوى:
كيفية تبرية ذمة الأب والجد من الزكاة
رقم الفتوى: 10237
طباعة

فتاوى أخرى