الأربعاء ١٢ ذو القعدة ١٤٤٧ هـ الموافق 29 أبريل 2026 م
العودة للأرشيف

كيفية تبرية ذمة الأب والجد من الزكاة

رقم الفتوى: 10237
تاريخ النشر: 2024/04/28
التصنيف: الزكاة
المشاهدات: 179

رجل يظن في أبيه أو جده أنه كان ينقص في زكاته فهل يصح أن يخرج شيئا لبراءة الذمة أم كيف ترون؟

له أن يبري ذمم أهله بعد موتهم
أو إذا كانوا أحياء فيطلب منهم أن يوكلوه فيما علم الله أنه عليهم.