Skip to content

حكم عقد الأخ الذي لم يبلغ بأخته

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 8986
عدد المشاهدات: 106

السؤال

أنا عمري مقارب للبلوغ ولدي أربع أخوات وأريد أن أزوج إحداهن حيث وأنا الذي أصرف عليهن ومعنا أعمام لا ينتبهون لنا وقد راضيتها بالزواج ووافقت فهل يصح أن أعقد بها؟

الجواب

إذا لم تبلغ رشدك فلا يصح أن تعقد بأختك .

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
عدد المشاهدات: 106
اطبع الفتوى:
حكم عقد الأخ الذي لم يبلغ بأخته
رقم الفتوى: 8986
طباعة

فتاوى أخرى