الأربعاء ١٢ ذو القعدة ١٤٤٧ هـ الموافق 29 أبريل 2026 م
العودة للأرشيف

حكم عقد الأخ الذي لم يبلغ بأخته

رقم الفتوى: 8986
تاريخ النشر: 2024/02/01
المشاهدات: 217

أنا عمري مقارب للبلوغ ولدي أربع أخوات وأريد أن أزوج إحداهن حيث وأنا الذي أصرف عليهن ومعنا أعمام لا ينتبهون لنا وقد راضيتها بالزواج ووافقت فهل يصح أن أعقد بها؟

إذا لم تبلغ رشدك فلا يصح أن تعقد بأختك .