Skip to content

حكم تزويج قاطع الصلاة

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 8335
عدد المشاهدات: 159

السؤال

هل يجوز لرجل أن يزوج أخته أو ابنته بشخص محشش وقاطع للصلاة؟

الجواب

أخته أو بنته أمانة عنده فلا يجوز له أن يزوجها إلا لمن يرتضي دينه وخلقه.

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
عدد المشاهدات: 159
اطبع الفتوى:
حكم تزويج قاطع الصلاة
رقم الفتوى: 8335
طباعة

فتاوى أخرى