الأربعاء ١٢ ذو القعدة ١٤٤٧ هـ الموافق 29 أبريل 2026 م
العودة للأرشيف

حكم تزويج قاطع الصلاة

رقم الفتوى: 8335
تاريخ النشر: 2023/12/10
المشاهدات: 251

هل يجوز لرجل أن يزوج أخته أو ابنته بشخص محشش وقاطع للصلاة؟

أخته أو بنته أمانة عنده فلا يجوز له أن يزوجها إلا لمن يرتضي دينه وخلقه.