السؤال
عندما نصالح بين الناس يكون بعضهم قد حلف يمينا بعدم المناقلة أو نحوه فيحتمل كفارة اليمين أحد المصلحين فهل تبرأ ذمة الحالف ولو هو غير متأكد هل سوف يكفر عنه الذي احتملها أم لا وهل تلزم الذي احتملها؟
الجواب
لا تبرؤ ذمةالحالف إلا إذا علم أنه قد أخرجها المصلح.
حكم تحمل الكفارة رجل آخر غير الحالف
رقم الفتوى: 10935
طباعة
السؤال
الجواب
لا تبرؤ ذمةالحالف إلا إذا علم أنه قد أخرجها المصلح.
- تصنيفات الموقع