السبت ١ ذو القعدة ١٤٤٧ هـ الموافق 18 أبريل 2026 م
العودة للأرشيف

حكم تحمل الكفارة رجل آخر غير الحالف

رقم الفتوى: 10935
تاريخ النشر: 2024/07/23
المشاهدات: 147

عندما نصالح بين الناس يكون بعضهم قد حلف يمينا بعدم المناقلة أو نحوه فيحتمل كفارة اليمين أحد المصلحين فهل تبرأ ذمة الحالف ولو هو غير متأكد هل سوف يكفر عنه الذي احتملها أم لا وهل تلزم الذي احتملها؟

لا تبرؤ ذمةالحالف إلا إذا علم أنه قد أخرجها المصلح.