Skip to content

حكم الفتح على الإمام الذي قد أدى القدر الواجب في الصلاة عند المولى حفظه الله

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 10612
عدد المشاهدات: 114

السؤال

قيل في شرح الأزهار وذهب أن الفتح على إمام الصلاة مفسد إذا كان قد أتى بالقدر الواجب
وقد وجدت أخباراً لا يقتضي ظاهرها فساد صلاة من فتح على إمامه بعد إتيانه بالقدر الواجب ومنها مروي عن القاسم والهادي والمرتضى عليهم السلام فما قولكم حفظكم الله ورعاكم وجزاكم عنا وعن الإسلام خير الجزاء؟

الجواب

أنا أميل إلى عدم الفساد وأرجحه.

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
عدد المشاهدات: 114
اطبع الفتوى:
حكم الفتح على الإمام الذي قد أدى القدر الواجب في الصلاة عند المولى حفظه الله
رقم الفتوى: 10612
طباعة

فتاوى أخرى