Skip to content

حكم الاستلاف من أموال الصدقة

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 7576
عدد المشاهدات: 189

السؤال


أبي أوصى بإيجار دكان صدقة وأنا محتاج فهل يصح أن أستلف من الإيجار ثم أبدلها؟

الجواب

إذا كان مصرف الصدقة غير معين فيجوز أن تأخذ من الصدقة إذا كنت محتاجا ولو لم تبدلها .

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
عدد المشاهدات: 189
اطبع الفتوى:
حكم الاستلاف من أموال الصدقة
رقم الفتوى: 7576
طباعة

فتاوى أخرى