الخميس ٢٨ شوال ١٤٤٧ هـ الموافق 16 أبريل 2026 م
العودة للأرشيف

حكم الاستلاف من أموال الصدقة

رقم الفتوى: 7576
تاريخ النشر: 2023/10/15
التصنيف: النذر
المشاهدات: 272


أبي أوصى بإيجار دكان صدقة وأنا محتاج فهل يصح أن أستلف من الإيجار ثم أبدلها؟

إذا كان مصرف الصدقة غير معين فيجوز أن تأخذ من الصدقة إذا كنت محتاجا ولو لم تبدلها .