السؤال
معنا مال وقف وسط أموالنا وحفرنا بئرا في الوسط، للوقف نصف البير ولنا نصف لكن الوقف لا يحتاج لنصيبه من الماء كاملا فهل يجوز أن نسقي بما فاض من نصيب الوقف ولو بقيمته؟
الجواب
يجوز أن تأخذوا مازاد على حاجة الوقف من الماء بقيمته .
حكم استخدام ماء الوقف
رقم الفتوى: 6707
طباعة
السؤال
الجواب
يجوز أن تأخذوا مازاد على حاجة الوقف من الماء بقيمته .
- تصنيفات الموقع