معنا مال وقف وسط أموالنا وحفرنا بئرا في الوسط، للوقف نصف البير ولنا نصف لكن الوقف لا يحتاج لنصيبه من الماء كاملا فهل يجوز أن نسقي بما فاض من نصيب الوقف ولو بقيمته؟
يجوز أن تأخذوا مازاد على حاجة الوقف من الماء بقيمته .