حكم صلاة من لا يفرق بين «الضاد» و«الظاء»
هل تصحّ صلاة مَنْ لا يحسن التفرقة بين الضاد والظاء فيخرج الضاد من مخرج الظاء في: ﴿الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ7﴾ [الفاتحة]، أم لا تصح؛ لأنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب؟ فإن صحت فهل تصح صلاة من خلفه أم لا؟ وهل...