أحرمَ رجل بالعمرة ثم طاف وسعى ونسي الحلق والتقصير، ثم خرج إلى الحل وأحرم بعمرة أخرى طاف لها وسعى ثم حلق أو قصر، ثم ذكر أنه لم يحلق أو يقصر للعمرة الأولى؛ فما هو اللازم على هذا الناسي؟
بعض الناس قد يستغنم الفرصة إذا حج أو اعتمر، فيخرج من مكة إلى الميقات ليحرم بعمرة، فإذا فرغ من عمرته خرج ثانياً فيحرم بعمرة أخرى، ثم كذلك؛ فهل هذا الصنيع مشروع ومستحب؟
رجل حج أو اعتمر ثم ذهب للزيارة إلى المدينة ثم أراد العود إلى بلده وليس له طريق إلا من مكة؛ لأنه مع أصحابٍ له في سيارة وكلهم يريد العمرة، وهذا الرجل كبير وضعيف تشق عليه العمرة غاية المشقة، فهل يجوز...