سؤال: رجل حج واعتمر بعد الحج، ثم ذهب لحاجة إلى جدة ورجع إلى مكة حيث هو مقيم، وليس له نية عمرة وإنما لأخذ حاجاته والعود إلى أصحابه، فهل يلزمه إحرام أم لا؟
سؤال: رجل حجّ فلما كان ليلة المزدلفة زنى بامرأة في المزدلفة، ثم من بعد ذلك الفعل الشنيع لبس ثيابه لعلمه أن حجه قد بطل وعاد إلى بلاده من غير أن يكمل بقية أعمال الحج؛ فما هو اللازم على هذا الرجل؟
سؤال: أحرمَ رجل بالعمرة، ثم طاف وسعى ونسي الحلق أو التقصير، ثم خرج إلى الحل وأحرم بعمرة أخرى طاف لها وسعى، ثم حلق أو قصر، ثم ذكر أنه لم يحلق أو يقصر للعمرة الأولى؛ فما هو اللازم على هذا الناسي؟
سؤال: بعض الناس قد يستغنم الفرصة إذا حج أو اعتمر، فيخرج من مكة إلى الميقات ليحرم بعمرة، فإذا فرغ من عمرته خرج ثانياً فيحرم بعمرة أخرى، ثم كذلك؛ فهل هذا الصنيع مشروع ومستحب؟