الجمعة ١٤ ذو القعدة ١٤٤٧ هـ الموافق 1 مايو 2026 م
العودة للأرشيف

طاف للعمرة ولم يسع

رقم الفتوى: 22696
تاريخ النشر: 2026/03/07
التصنيف: أحكام العمرة
المشاهدات: 0

سؤال: رجل أحرم للعمرة ثم طاف بالبيت وصلى ركعتين ثم حلق ولم يسع؛ ظناً منه أن السعي غير لازم، ثم فعل محظورات الإحرام؛ فماذا يلزمه؟

الجواب والله الموفق: قد قال أهل المذهب إن مذهب العامي مذهب من وافق، وقد ذهب بعض العلماء إلى أن العمرة هي الطواف بالبيت، فمن طاف بالبيت من المعتمرين فقد حل.

وبناءً على هذا فلا يلزم السائل شيء، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وآله الطاهرين.

📘 من ثمار (العلم والحكمة فتاوى، وفوائد )

للسيد العلامة الحجة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي حفظه الله