Skip to content

[هل يلزم من قطعت يده للسرقة أن يرد ما أخذه]

المفتي:السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 14339
عدد المشاهدات: 57
اطبع الفتوى:

السؤال

سؤال: رجل سرق ثم قطعت يده؛ فهل يلزمه رد ما سرق؟

الجواب

الجواب والله الموفق: أنه لا يلزم السارق رد المسروق الذي قطعت يده من أجله، وذلك أنه قد أخذ الجزاء الذي فرضه الله عليه في قوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٣٨}[المائدة]، وهذا الذي ذكرناه هو المذهب، فإنهم قد ذكروا في قواعد المذهب: (لا يجتمع على الشخص غرمان في ماله وبدنه).

📘 من ثمار (العلم والحكمة فتاوى، وفوائد )

للسيد العلامة الحجة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي حفظه الله

فتاوى أخرى