الأربعاء ٢٦ ذو القعدة ١٤٤٧ هـ الموافق 13 مايو 2026 م
العودة للأرشيف

[هل يلزم من قطعت يده للسرقة أن يرد ما أخذه]

رقم الفتوى: 14339
تاريخ النشر: 2025/10/21
التصنيف: كتاب الحدود
المشاهدات: 57

سؤال: رجل سرق ثم قطعت يده؛ فهل يلزمه رد ما سرق؟

الجواب والله الموفق: أنه لا يلزم السارق رد المسروق الذي قطعت يده من أجله، وذلك أنه قد أخذ الجزاء الذي فرضه الله عليه في قوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٣٨}[المائدة]، وهذا الذي ذكرناه هو المذهب، فإنهم قد ذكروا في قواعد المذهب: (لا يجتمع على الشخص غرمان في ماله وبدنه).

📘 من ثمار (العلم والحكمة فتاوى، وفوائد )

للسيد العلامة الحجة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي حفظه الله