سؤال: رجل سرق ثم قطعت يده؛ فهل يلزمه رد ما سرق؟
الجواب والله الموفق: أنه لا يلزم السارق رد المسروق الذي قطعت يده من أجله، وذلك أنه قد أخذ الجزاء الذي فرضه الله عليه في قوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٣٨}[المائدة]، وهذا الذي ذكرناه هو المذهب، فإنهم قد ذكروا في قواعد المذهب: (لا يجتمع على الشخص غرمان في ماله وبدنه).
📘 من ثمار (العلم والحكمة فتاوى، وفوائد )
للسيد العلامة الحجة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي حفظه الله