السؤال
أبي أفطر رمضان ولا فيه قدرة على الصيام ويريد أن يكفر فكم مقدار الكفارة، وهل يصح له صرفها في ابنته المتزوجة حيث ومعها أولاد وهم مساكين؟
الجواب
إذا لم يستطع الصيام فيكفر عن كل يوم نصف صاع بر فيخرج عن شهر رمضان كيس بر إلا ربع يخرج ذلك بعد رمضان، ولا يصح له صرفها في ابنته.
هل يجوز للإنسان صرف كفارته في بناته المزوجات الضعيفات
رقم الفتوى: 3615
طباعة
السؤال
الجواب
إذا لم يستطع الصيام فيكفر عن كل يوم نصف صاع بر فيخرج عن شهر رمضان كيس بر إلا ربع يخرج ذلك بعد رمضان، ولا يصح له صرفها في ابنته.
- تصنيفات الموقع