هل يجوز للإنسان صرف كفارته في بناته المزوجات الضعيفات
هل يجوز للإنسان صرف كفارته في بناته المزوجات الضعيفات
رقم الفتوى: 3615
طباعة
السؤال
أبي أفطر رمضان ولا فيه قدرة على الصيام ويريد أن يكفر فكم مقدار الكفارة، وهل يصح له صرفها في ابنته المتزوجة حيث ومعها أولاد وهم مساكين؟
الجواب
إذا لم يستطع الصيام فيكفر عن كل يوم نصف صاع بر فيخرج عن شهر رمضان كيس بر إلا ربع يخرج ذلك بعد رمضان، ولا يصح له صرفها في ابنته.
- تصنيفات الموقع