Skip to content

هل يجوز للإنسان صرف كفارته في بناته المزوجات الضعيفات

تاريخ النشر: أبريل 14, 2023
رقم الفتوى: 3615
عدد المشاهدات: 112
اطبع الفتوى:
هل يجوز للإنسان صرف كفارته في بناته المزوجات الضعيفات
رقم الفتوى: 3615
طباعة

السؤال

أبي أفطر رمضان ولا فيه قدرة على الصيام ويريد أن يكفر فكم مقدار الكفارة، وهل يصح له صرفها في ابنته المتزوجة حيث ومعها أولاد وهم مساكين؟

الجواب

إذا لم يستطع الصيام فيكفر عن كل يوم نصف صاع بر فيخرج عن شهر رمضان كيس بر إلا ربع يخرج ذلك بعد رمضان، ولا يصح له صرفها في ابنته.

فتاوى أخرى