الأربعاء ١٢ ذو القعدة ١٤٤٧ هـ الموافق 29 أبريل 2026 م
العودة للأرشيف

هل يجوز للإنسان صرف كفارته في بناته المزوجات الضعيفات

رقم الفتوى: 3615
تاريخ النشر: 2023/04/14
التصنيف: الكفارة
المشاهدات: 134

أبي أفطر رمضان ولا فيه قدرة على الصيام ويريد أن يكفر فكم مقدار الكفارة، وهل يصح له صرفها في ابنته المتزوجة حيث ومعها أولاد وهم مساكين؟

إذا لم يستطع الصيام فيكفر عن كل يوم نصف صاع بر فيخرج عن شهر رمضان كيس بر إلا ربع يخرج ذلك بعد رمضان، ولا يصح له صرفها في ابنته.