هل زوجي الجديد أب لابني الصغير من الرضاع
المفتي:السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
رقم الفتوى: 11306
عدد المشاهدات: 178
السؤال
رجل تزوج بامرأة أرملة معها ولد صغير في سن الرضاع فهل يعتبر زوجها أباً لولدها من الرضاع لأنها لا زالت ترضعه أم أن اللبن لزوجها الأول؟
الجواب
إذا علقت من الزوج الثاني وهي ترضع ابنها فيعتبر زوجها أبا لابنها من الرضاع .
- تصنيفات الموقع