هل التصدق بما في الذمة يسقطه وإن كان صاحبه معروفا
المفتي:السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
رقم الفتوى: 11584
عدد المشاهدات: 159
السؤال
شخص أحرم للعمرة من الطائف واشترى ثوب الإحرام من محل عند بوابة الميقات ونسي أنه لا زال باقيا لصاحب المحل عشرة ﷼ ما ذكرها إلا قبل وصوله مكة فتصدق بها في مكة لصعوبة الرجوع إلى الطائف لأنه مرتبط بجماعة والسيارة ليست ملكه فهل برأت ذمته أم كيف؟
الجواب
لا تبرؤ ذمته.
- تصنيفات الموقع