Skip to content

[نذر مصاحب لبيع]

المفتي:السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 20646
عدد المشاهدات: 3
اطبع الفتوى:

السؤال

سؤال: رجل باع قطعة أرض بثمن معلوم بيعاً صحيحاً، ثم ذكر في آخر البيع أنه أشهد ونذر وباع بما ذكر، فما هو حكم هذا النذر المصاحب للبيع؟

الجواب

الجواب والله الموفق: العبرة بالبيع فيما ذكر ولا حكم للنذر؛ وذلك لحصول المعاوضة ووجود حقيقة البيع، وحينئذ يكون ذكر النذر لغوًا.

📘 من ثمار (العلم والحكمة فتاوى، وفوائد )

للسيد العلامة الحجة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي حفظه الله

فتاوى أخرى