السبت ١ ذو القعدة ١٤٤٧ هـ الموافق 18 أبريل 2026 م
العودة للأرشيف

[نذر مصاحب لبيع]

رقم الفتوى: 20646
تاريخ النشر: 2026/01/22
التصنيف: النذر
المشاهدات: 4

سؤال: رجل باع قطعة أرض بثمن معلوم بيعاً صحيحاً، ثم ذكر في آخر البيع أنه أشهد ونذر وباع بما ذكر، فما هو حكم هذا النذر المصاحب للبيع؟

الجواب والله الموفق: العبرة بالبيع فيما ذكر ولا حكم للنذر؛ وذلك لحصول المعاوضة ووجود حقيقة البيع، وحينئذ يكون ذكر النذر لغوًا.

📘 من ثمار (العلم والحكمة فتاوى، وفوائد )

للسيد العلامة الحجة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي حفظه الله