Skip to content

مات رجل عن عم وأخت وزوجة

المفتي:السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 11211
عدد المشاهدات: 137
اطبع الفتوى:

السؤال

رجل مات وخلف عما وأختا وزوجة فكيف تقسم تركته؟

الجواب

للزوجة الربع وللأخت النصف وللعم الباقي .

فتاوى أخرى