مات رجل عن عم وأخت وزوجة
المفتي:السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
رقم الفتوى: 11211
عدد المشاهدات: 137
السؤال
رجل مات وخلف عما وأختا وزوجة فكيف تقسم تركته؟
الجواب
للزوجة الربع وللأخت النصف وللعم الباقي .
- تصنيفات الموقع
رجل مات وخلف عما وأختا وزوجة فكيف تقسم تركته؟
للزوجة الربع وللأخت النصف وللعم الباقي .