Skip to content

مات رجل عن عم وأخت وزوجة

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 11211
عدد المشاهدات: 57

السؤال

رجل مات وخلف عما وأختا وزوجة فكيف تقسم تركته؟

الجواب

للزوجة الربع وللأخت النصف وللعم الباقي .

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
عدد المشاهدات: 57
اطبع الفتوى:
مات رجل عن عم وأخت وزوجة
رقم الفتوى: 11211
طباعة

فتاوى أخرى