السبت ١ ذو القعدة ١٤٤٧ هـ الموافق 18 أبريل 2026 م
تصفح أقسام الموقع
الرئيسية
الفتاوى
المكتبة
الصوتيات
أئمة أهل البيت (ع)
المنشورات العامة
منتدى العروة
تسجيل الدخول
الرئيسية
الفتاوى
المكتبة
الصوتيات
أئمة أهل البيت (ع)
المنشورات العامة
منتدى العروة
تسجيل الدخول
الرئيسية
الفتاوى
المكتبة
الصوتيات
أئمة أهل البيت (ع)
المنشورات العامة
منتدى العروة
حسابي
العودة للأرشيف
طباعة / حفظ PDF
مات رجل عن عم وأخت وزوجة
رقم الفتوى:
11211
تاريخ النشر:
2024/08/29
التصنيف:
المواريث
المفتي:
السيد العلامة الحجة / محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
المشاهدات:
137
نص السؤال
رجل مات وخلف عما وأختا وزوجة فكيف تقسم تركته؟
الجواب
للزوجة الربع وللأخت النصف وللعم الباقي .
تسجيل الدخول
استخدام عنوان البريد الإلكتروني
Use Phone Number
تذكرني
استمر
لست عضو الآن ؟
سجل الآن
استخدام Facebook
استخدام Google
Or Use Social
إعادة تعيين كلمة المرور
استخدام عنوان البريد الإلكتروني
Use Phone Number
استمر
تسجيل
Use Email Address
Use Phone Number
اسم المستخدم
*
كلمة المرور
*
الاسم الاول
*
من خلال تسجيلي الدخول فأنا موافق على الشروط والأحكام
استمر
هل أنت مستخدم مسجل بالفعل؟
تسجيل الدخول الآن