السبت ١ ذو القعدة ١٤٤٧ هـ الموافق 18 أبريل 2026 م
العودة للأرشيف

مات رجل عن عم وأخت وزوجة

رقم الفتوى: 11211
تاريخ النشر: 2024/08/29
التصنيف: المواريث
المشاهدات: 137

رجل مات وخلف عما وأختا وزوجة فكيف تقسم تركته؟

للزوجة الربع وللأخت النصف وللعم الباقي .