Skip to content

كيف تقسم تركة ليس فيها أولاد ذكور وفيها وصايا

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 7637
عدد المشاهدات: 192

السؤال

شخص توفى ولديه أموال وخلف ثلاث بنات وعليه دين ولا معه إخوان إلا عيال عمه وفي ذمته حجة وصية من أمه وما قد حج لها حيث وأمه توفت قبله ولديها مال وأوصت بمالها لبناتها فأفتونا؟

الجواب

يسدد الدين أولا ومن جملته الحجة التي في ذمته لوالدته
وإذا كان المتوفى قد رضي بوصية والدته بأن يكون مالها لبناتها فتنفذ.
وما بقي من تركة المتوفى فلبناته الثلثان منه وإن كان له زوجة فلها الثمن وما بقي بعد ذلك فهو لعيال عمه.

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
عدد المشاهدات: 192
اطبع الفتوى:
كيف تقسم تركة ليس فيها أولاد ذكور وفيها وصايا
رقم الفتوى: 7637
طباعة

السؤال

الجواب

يسدد الدين أولا ومن جملته الحجة التي في ذمته لوالدته
وإذا كان المتوفى قد رضي بوصية والدته بأن يكون مالها لبناتها فتنفذ.
وما بقي من تركة المتوفى فلبناته الثلثان منه وإن كان له زوجة فلها الثمن وما بقي بعد ذلك فهو لعيال عمه.

فتاوى أخرى