الجمعة ٢٩ شوال ١٤٤٧ هـ الموافق 17 أبريل 2026 م
العودة للأرشيف

كيف تقسم تركة ليس فيها أولاد ذكور وفيها وصايا

رقم الفتوى: 7637
تاريخ النشر: 2023/10/18
التصنيف: المواريث
المشاهدات: 275

شخص توفى ولديه أموال وخلف ثلاث بنات وعليه دين ولا معه إخوان إلا عيال عمه وفي ذمته حجة وصية من أمه وما قد حج لها حيث وأمه توفت قبله ولديها مال وأوصت بمالها لبناتها فأفتونا؟

يسدد الدين أولا ومن جملته الحجة التي في ذمته لوالدته
وإذا كان المتوفى قد رضي بوصية والدته بأن يكون مالها لبناتها فتنفذ.
وما بقي من تركة المتوفى فلبناته الثلثان منه وإن كان له زوجة فلها الثمن وما بقي بعد ذلك فهو لعيال عمه.