Skip to content

كيفية تبرية ذمة الأب والجد من الزكاة

المفتي:السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 10237
عدد المشاهدات: 179
اطبع الفتوى:

السؤال

رجل يظن في أبيه أو جده أنه كان ينقص في زكاته فهل يصح أن يخرج شيئا لبراءة الذمة أم كيف ترون؟

الجواب

له أن يبري ذمم أهله بعد موتهم
أو إذا كانوا أحياء فيطلب منهم أن يوكلوه فيما علم الله أنه عليهم.

فتاوى أخرى