Skip to content

كم المبلغ الذي يجوز للفقير من الزكاة

المفتي:السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 10817
عدد المشاهدات: 174
اطبع الفتوى:

السؤال

كم المبلغ الذي يجوز إعطائه للفقير الذي لا يملك أي نصاب لا من فلوس ولا ذهب ولا معه أراضي أو غيرها؟

الجواب

أعطه بقدر حاجته والنصاب من العملة الورقية 160 ألف يمني تقريبا .

فتاوى أخرى