السبت ١ ذو القعدة ١٤٤٧ هـ الموافق 18 أبريل 2026 م
العودة للأرشيف

كم المبلغ الذي يجوز للفقير من الزكاة

رقم الفتوى: 10817
تاريخ النشر: 2024/07/08
التصنيف: مصارف الزكاة
المشاهدات: 174

كم المبلغ الذي يجوز إعطائه للفقير الذي لا يملك أي نصاب لا من فلوس ولا ذهب ولا معه أراضي أو غيرها؟

أعطه بقدر حاجته والنصاب من العملة الورقية 160 ألف يمني تقريبا .