في كم تجزئ الوصية
المفتي:السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
رقم الفتوى: 6349
عدد المشاهدات: 133
السؤال
توفت جدتي أم أبي وخلفت ثلاث بنات وأبناء وبنات ولديها أحمد وحسين وأوصت بتكاليف موتها قطعتين أرض وقطعة أرض لأبناء ولدها حسين وأنا أحد أبناء ابنها أحمد وما أوصت به تحت يدي معيشة وكنت أنفق عليها قبل وفاتها أنا وأحد إخوتي فقط
فهل ما أوصت به صحيح لنا ولأولاد عمي حسين ولتكاليف موتها وأوصت بقطعة أرض لي في حق زواجة أفتونا؟
الجواب
تصح الوصية في ثلث التركة ولا تصح في الزائد على الثلث إلا بإجازة الورثة .
- تصنيفات الموقع