الجمعة ٧ ذو القعدة ١٤٤٧ هـ الموافق 24 أبريل 2026 م
العودة للأرشيف

في كم تجزئ الوصية

رقم الفتوى: 6349
تاريخ النشر: 2023/09/04
التصنيف: كتاب الوصايا
المشاهدات: 133

توفت جدتي أم أبي وخلفت ثلاث بنات وأبناء وبنات  ولديها أحمد وحسين وأوصت بتكاليف موتها قطعتين أرض وقطعة أرض لأبناء ولدها حسين وأنا أحد أبناء ابنها أحمد وما أوصت به تحت يدي معيشة وكنت أنفق عليها قبل وفاتها أنا وأحد إخوتي فقط
فهل ما أوصت به صحيح لنا ولأولاد عمي حسين ولتكاليف موتها وأوصت بقطعة أرض لي في حق زواجة أفتونا؟

تصح الوصية في ثلث التركة ولا تصح في الزائد على الثلث إلا بإجازة الورثة .