Skip to content

دفع مبلغ بالعملة اليمنية مقابل عملة سعودية

المفتي:السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 22361
عدد المشاهدات: 1
اطبع الفتوى:

السؤال

سؤال: رجل في ذمته دين سعودي لرجل آخر فقضاه بفلوس يمني دفعات، ثم من بعد فترة طويلة جاء صاحب الدين يطالب الرجل بالمحاسبة فقال: قد قضيتك بما سلمت من الفلوس اليمني؛ فما هو اللازم عند هذه الحال؟

الجواب

الجواب والله الموفق: أن الأقرب إلى الحق والعدل: أن تحسب الفلوس اليمني بسعرها يوم التسليم؛ وذلك أنه لم يسلمها إلا في مقابلة الدين، ولم يأخذها صاحب الدين إلا على ذلك، وهذا هو الظاهر في المعاملات.

📘 من ثمار (العلم والحكمة فتاوى، وفوائد )

للسيد العلامة الحجة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي حفظه الله

فتاوى أخرى