السبت ١ ذو القعدة ١٤٤٧ هـ الموافق 18 أبريل 2026 م
العودة للأرشيف

دفع مبلغ بالعملة اليمنية مقابل عملة سعودية

رقم الفتوى: 22361
تاريخ النشر: 2026/03/02
التصنيف: القرض
المشاهدات: 2

سؤال: رجل في ذمته دين سعودي لرجل آخر فقضاه بفلوس يمني دفعات، ثم من بعد فترة طويلة جاء صاحب الدين يطالب الرجل بالمحاسبة فقال: قد قضيتك بما سلمت من الفلوس اليمني؛ فما هو اللازم عند هذه الحال؟

الجواب والله الموفق: أن الأقرب إلى الحق والعدل: أن تحسب الفلوس اليمني بسعرها يوم التسليم؛ وذلك أنه لم يسلمها إلا في مقابلة الدين، ولم يأخذها صاحب الدين إلا على ذلك، وهذا هو الظاهر في المعاملات.

📘 من ثمار (العلم والحكمة فتاوى، وفوائد )

للسيد العلامة الحجة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي حفظه الله