Skip to content

[حكم من نذر بألف حجة]

المفتي:السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 20593
عدد المشاهدات: 13
اطبع الفتوى:

السؤال

سؤال: رجل نذر بألف حجة؛ فماذا يلزمه؟

الجواب

الجواب والله الموفق: هذا النذر غير صحيح؛ لعدم دخوله تحت المقدور، واللازم فيما كان كذلك كفارة يمين، وهذا هو المذهب كما في الشرح .

فإن قيل: لم لا تقولون: ليحج هذا الناذر ما استطاع ثم ليكفر عن الباقي كفارة يمين.
قلنا: قال في الشرح  حكاية عن بعض علماء المذهب: إنه لم يذهب إلى هذا القول ذاهب، فإذا كان الأمر كذلك فلا يجوز الذهاب إليه؛ لمخالفته الإجماع.
ودليل المسألة: قوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: ٢٨٦]، ونحو ذلك.

📘 من ثمار (العلم والحكمة فتاوى، وفوائد )

للسيد العلامة الحجة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي حفظه الله

فتاوى أخرى