سؤال: رجل نذر بألف حجة؛ فماذا يلزمه؟
فإن قيل: لم لا تقولون: ليحج هذا الناذر ما استطاع ثم ليكفر عن الباقي كفارة يمين.
قلنا: قال في الشرح حكاية عن بعض علماء المذهب: إنه لم يذهب إلى هذا القول ذاهب، فإذا كان الأمر كذلك فلا يجوز الذهاب إليه؛ لمخالفته الإجماع.
ودليل المسألة: قوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: ٢٨٦]، ونحو ذلك.
📘 من ثمار (العلم والحكمة فتاوى، وفوائد )
للسيد العلامة الحجة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي حفظه الله