Skip to content

حكم من تهرب للحج ولم يحرم إلا من عرفة

المفتي:السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 10811
عدد المشاهدات: 163
اطبع الفتوى:

السؤال

شخص تهرب من حفر الباطن ودخل مكة بثيابه ولما وصل إلى عرفات خلع ثيابه ولبس الإحرام وأحرم للحج لأنه ليس لديه تصريح فهل تلزمه فدية وما نوعها وأين تصرف؟

الجواب

يلزم دم لتجاوزه الميقات بغير إحرام.

فتاوى أخرى