حكم من تهرب للحج ولم يحرم إلا من عرفة
المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر: يوليو 8, 2024
رقم الفتوى: 10811
عدد المشاهدات: 130
حكم من تهرب للحج ولم يحرم إلا من عرفة
رقم الفتوى: 10811
طباعة
السؤال
شخص تهرب من حفر الباطن ودخل مكة بثيابه ولما وصل إلى عرفات خلع ثيابه ولبس الإحرام وأحرم للحج لأنه ليس لديه تصريح فهل تلزمه فدية وما نوعها وأين تصرف؟
الجواب
يلزم دم لتجاوزه الميقات بغير إحرام.
- تصنيفات الموقع