حكم من تهرب للحج ولم يحرم إلا من عرفة
المفتي:السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
رقم الفتوى: 10811
عدد المشاهدات: 163
السؤال
شخص تهرب من حفر الباطن ودخل مكة بثيابه ولما وصل إلى عرفات خلع ثيابه ولبس الإحرام وأحرم للحج لأنه ليس لديه تصريح فهل تلزمه فدية وما نوعها وأين تصرف؟
الجواب
يلزم دم لتجاوزه الميقات بغير إحرام.
- تصنيفات الموقع