الجمعة ٢٩ شوال ١٤٤٧ هـ الموافق 17 أبريل 2026 م
العودة للأرشيف

حكم من تهرب للحج ولم يحرم إلا من عرفة

رقم الفتوى: 10811
تاريخ النشر: 2024/07/08
التصنيف: أحكام الحج
المشاهدات: 163

شخص تهرب من حفر الباطن ودخل مكة بثيابه ولما وصل إلى عرفات خلع ثيابه ولبس الإحرام وأحرم للحج لأنه ليس لديه تصريح فهل تلزمه فدية وما نوعها وأين تصرف؟

يلزم دم لتجاوزه الميقات بغير إحرام.